رخص إقتصادية

رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية أو  العامة:

رخصة إقامة الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية هي رخصة إدارية تسلمها البلدية بمناسبة إقامة الأفراح العائلية قبل بدء النشاط ب 24 ساعة على الأقل.  وللحصول على هذه الرخصة يشترط لطالبها الاستظهار بـ:
– مطلب باسم السيد رئيس بلدية .

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
–  نسخة من عقد قاعة الأفراح (إذا كان الحفل مقاما في قاعة أفراح)
– شهادة إبراء مسلمة من القباضة المالية باكودة تفيد خلاص المعاليم البلدية.
أما بالنسبة لمعلوم هذه الرخص فتمثل في 50 دينارا بالنسبة للحفلات العائلية أو العمومية لليلة الواحد  حسب الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها وعلى القرار البلدي المؤرخ في 29 جويلية 2016 .

رخصة في تركيز علامة اشهارية:

العلامة الاشهارية هي كل إعلان إشهاري يتوجه بواسطته معلنيه إلى العموم عن طريق المستندات الاشهارية سواء مباشرة أو بواسطة عون إشهار للتعريف بمؤسسته أو منتوجاته أو خدماته قصد تنمية مبيعاته أو خدماته .
وحسب الامر عدد 1346 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جوان 2003 و المتعلق بضبط المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها والقرار البلدي المؤرخ في 03 أوت 2012 حدد المبلغ الموظف على اللوحة الاشهارية (الثمن الخاص بالمتر المربع) كالآتي:

 

نوع اللافتة

  شارع القاهرة الطريق الحزامية  

طريق الزهور

                                     شارع 14 جانفي

شارع الجمهورية

       

بقية الانهج
لوحات اشهارية٬ علامات٬ ستائر٬ لافتات مثبتة أو بارزة أو منزلة أو معلقة بالطريق العام على واجهات المحلات  

60 د

 

50 د

 

 

 

40د

لوحات اشهارية مضيئة 80 د 70 د 40 د
لوحات اشهارية مضيئة و المتحركة 100 د 80 د 40 د

 

يخضع الترخيص في تركيز علامة إشهارية إلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 02 مارس 2009  المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص  والأمر عدد 261 المؤرخ في  11 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص

اتفاقية في رفع الفضلات الصناعية:

 

يشترط لطالب هذه الخدمة تقديم مطلب في الغرض يحدد عدد الحمولات التي ترغب المؤسسة في الانتفاع بها (حمولة شاحنة في الأسبوع…):
وحسب الأمر عدد 1428 لسنة 199 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها .

رخصة في الإشغال الوقتي للملك العمومي:

من شروط الانتفاع بهذه الخدمة أن يكون طالبها متحصل على الترخيص المسبق للبناء بالنسبة لحضائر البناء او على التراخيص القانونية بالنسبة للمحلات المعدة كمقاهي او مطاعم وان لا تشكل عملية التركيز خطرا على المارة وان لا تكون مصدرا لتعطيل حركة المرور بالنسبة للافتات والشارات والمعروضات بالإضافة إلى أن لايتنافى   الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين وتنقلاتهم ووسائل النقل و حركة المرور بصفة عامة .
أما الوثائق المطلوبة للحصول على هذه الرخصة فتتمثل في:
مطلب باسم رئيس البلدية يتضمن العنوان الكامل للمحل وموضوع الإشغال وموقعه ومدته :  
ملف فني يتعلق بموقع الإشغال والاحداثات المزمع انجازها.
-مذكرة تفسيرية لموضوع الإشغال الوقتي تبين عند الاقتضاء النشاط أو الأنشطة المزمع ممارستها والاحداثات المزمع انجازها.
-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشخص الطبيعي أو نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الشخص المعنوي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لممثله القانوني.

لمزيد الإرشادات يمكنكم الاتصال بموقع الإرشاد والاتصال الإداري عن بعد على العنوان التالي: www.sicad.gov.tn 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube