الحالة المدنية

  • الحالة المدنية
  • التعريف بالإمضاء
  •  الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها 

يعتبر قانون الحالة المدنية عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 من أبرز النصوص القانونية التي تعنى بتنظيم الحالة المدنية للأفراد بالبلاد التونسية من ناحية و صدوره اثر الاستقلال مباشرة من ناحية أخرى وتتمثل مهام قسم الحالة المدنية في :

– ترسيم الولادات.

– إبرام عقود الزواج .

. ترسيم الوفيات-

– ترسيم اعلامات الزواج المبرمة لدى عدول الإشهاد.

. التنصيص برسم الولادة على الزواج والوفاة-

– التنصيص على أحكام الإصلاح (الولادة، الوفاة والزواج).

. التنصيص على أحكام الطلاق

– تسليم مضامين الولادة والوفاة والزواج باللغتين العربية والفرنسية.

. استخراج الدفتر العائلي لأول مرة أو نظير من الدفتر في صورة الضياع-

– الإذن بالدفن.

تسليم الشهائد المتعلقة بالحالة المدنية 

 

ترسيم الولادات :

 يقع ترسيم الولادات بالمنطقة البلدية اعتمادا على إعلام بالولادة من المستشفى او شهادة طبية من طبيب شاهد الوضع  او اعلام من طرف كل من شاهد الوضع مع الاستظهار بوثيقة تثبت هوية الأب والأم (دفتر عائلي، مضمون ولادة أو زواج و بطاقة تعريف للأب و الأم ). مع احترام الآجال القانونية لترسيم الولادة التي حددت بعشرة أيام تلي يوم الوضع علما انه بعد هذا الأجل القانوني  لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية بالمكان.
-( المولود الميت لا يقع  ترسيمه بدفتر الولادات وإنما بدفتر الوفيات )-

  إبرام عقود الزواج:

عقد زواج لدى ضابط الحالة المدنية:

يستوجب إبرام عقود الزواج أمام ضابط الحالة المدنية تقديم الوثائق التالية:
بالنسبة للتونسيين:
+ مطلب باسم رئيس البلدية.
+ مضمون ولادة لكل من الزوج والزوجة لا تتجاوز مدة استخراجه 20 يوما.
+ شهادة طبية سابقة للزواج لكل من الزوجين.
+ نسخة من بطاقة التعريف لكل من الزوجين
+ نسخة من بطاقة تعريف كل من الشاهدين.
+ مطبوعة نظام الاشتراك في الأملاك.
+ إذن من المحكمة إذا كان سن أحد الزوجين دون 18 سنة (السن القانوني للزواج: حسب القانون عدد 32 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية).
+ ترخيص من الولي إذا كان سن أحد الزوجين دون سن الرشد(20 سنة).
+ مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل.
+ رخصة إدارية إذا كان احد الزوجين ينتمي إلى قوات الأمن الداخلي(حرس- شرطة- وزارة العدل و حقوق الإنسان- حماية مدنية) أو سلك الجيش الوطني أو الديوانة او السلك الديبلوماسي.
بالنسبة للأجانب :
+ ترخيص من القنصلية في إمكانية الزواج.
+ شهادة تفيد عدم ارتباط الزوج بزواج سابق ولا تكفي شهادة وفاة الزوجة أو شهادة الطلاق منها.
+ شهادة في اعتناق الدين الإسلامي مسلمة من سماحة مفتي الجمهورية التونسية بالنسبة للزوج الأجنبي غير المسلم.
ضبطت معاليم إبرام عقود الزواج ببلدية زاوية سوسة كالاتي:
–  الصداق: 50.000 د
– الدفتر العائلي: 10.000  د
–  استغلال قاعة إبرام عقود الزواج: 40.000 د

ترسيم الوفيات:

يقع ترسيم الوفيات الواقعة بالمنطقة البلدية اعتمادا على إعلام بالوفاة من المستشفى او شهادة طبيبة من طبيب شاهد الوفاة مرفوقة ببطاقة هوية المتوفى. وبالنسبة للوفيات الواقعة خارج الدائرة البلدية  فان ترسميها يتم بموجب إدراج بعد الاستظهار بقرار في نقل الجثة، مضمون وفاة وشهادة طبيبة في عدم الإصابة بمرض معدي.
أما الوفاة الغير طبيعية يتم ترسيمها وتسليم رخصة الدفن بشأنها بعد الحصول على إذن من السيد وكيل الجمهورية مع استظهار المصرح بوثيقة هويته .
يعلم عن الوفاة كل من يهمه الأمر :قريب المتوفى أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة و تامة لدى ضابط الحالة المدنية و يمضي المعلم بدفتر ترسيم الوفيات وفي النظيرين وذلك في اجل لا يتجاوز 3 أيام وفي صورة تجاوز هذا الأجل القانوني فإنه لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية التي حصلت بدائرتها الوفاة.
وبالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية إن وجدت أو بالسفارة.

ترسيم اعلامات الزواج المبرمة لدى العدول:

يتولى قسم الحالة المدنية ترسيم اعلامات الزواج المبرمة لدى عدلي الإشهاد بعد موافاة القسم بملف إتمام الزواج وذلك في أجل 30 يوما من تاريخ إبرام عقد الزواج.

التنصيص برسم الولادة على الزواج أو الوفاة:

يتلقى قسم الحالة المدنية مختلف الاعلامات الصادرة عن ضباط الحالة المدنية بالجمهورية التونسية المتعلقة بالزواج أو الوفاة ليتم التنصيص عليها بخانة الملاحظات برسم ولادة كل شخص تزوج أو توفي.

التنصيص على أحكام الاصلاح :

يتولى قسم الحالة المدنية تحيين رسوم الحالة المدنية (ولادة – زواج -وفاة) وإدراج التغييرات التي تطرأ عليها بمقتضى  أحكام إصلاح صادرة عن المحاكم الابتدائية وأحكام التبني الصادرة عن محاكم النواحي .

التنصيص على أحكام الطلاق :

 يتولى قسم الحالة المدنية التنصيص على أحكام الطلاق الصادرة عن المحكمة المختصة بالمكان  برسم الولادة ورسم الزواج وترسيمها بدفتري الطلاق .

تسليم مضامين الولادة والوفاة والزواج باللغتين العربية والفرنسية.

للحصول على مضمون من رسم ولادة أو وفاة على طالب هذه الخدمة تقديم الاسم واللقب بالكامل وتاريخ الولادة أو الوفاة ومكان تسجيلهما لدى شباك الحالة المدنية.
وبخصوص استخراج مضامين الزواج وشهائد الزواج يجب تقديم اسم و لقب الزوجين وتاريخ الزواج (أمام ضابط الحالة المدنية أو أمام عدلين).

– تعريفة وثائق الحالة المدنية ببلدية زاوية سوسة:

 

الخدمة

التعريفة بالدينار التونسي

مضمون ولادة (عربي/ فرنسي)

0.500د

نسخة من رسم ولادة

0.500 د

مضمون وفاة (عربي/ فرنسي)

0.500 د

نسخة من رسم وفاة

0.500 د

عقد زواج لدى ضابط الحالة المدنية (عربي/ فرنسي)

10.000 د

مضمون زواج لدى العدول (عربي/ فرنسي)

1.500 د

الدفتر العائلي:

لاستخراج دفتر عائلي جديد يجب أن يكون الزواج قد ابرم بالمنطقة البلدية مع توفير الوثائق التالية:

+ نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج

صورة شمسية للزوج (اختياري)

+ مضامين ولادة الزوج والزوجة والأبناء لا تتجاوز مدة استخراجها 20 يوما

+ دينار واحد هو معلوم الدفتر العائلي

ملاحظة: يمكن للأرملة والمطلقة ما لم تتزوج ثانية استخراج نسخة ثانية من الدفتر العائلي.

الإذن  بالدفن:

 لا يمكن إجراء عملية الدفن إلا بعد استخراج رخصة في الدفن من البلدية والتي تسلم لطالب الخدمة إذن في ذلك مقابل استخلاص المعلوم البلدي.

 المراجع التشريعية أو الترتيبية:

الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن  وإخراج الرفات أو الجثث.

تسليم الشهائد المتعلقة بالحالة المدنية:

يمكن استخراج بعض الشهائد  الخاصة بالحالة المدنية لطالبيها على غرار شهادة عزوبية، شهادة حياة فردية أو جماعية (للتونسيين المقيمين بالخارج أو التونسيين المتقاعدين والذين كانوا يعملون بالخارج)، شهادة إقرار، شهادة تطابق وشهادة في عدم الزواج  باللغتين العربية والفرنسية و ذلك بعد الرجوع  والاطلاع  على الدفتر الخاص بالحالة المدنية للمعني بالأمر.
وحدد معلوم هذه الشهائد  بـ2.000 د للنسخة الواحدة بمقتضى الأمر عدد 1428 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بالمعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها والقرار البلدي بتاريخ 11 ديسمبر 1998.

لمزيد الإرشادات يمكنكم الاتصال بموقع الإرشاد والاتصال الإداري عن بعد على العنوان التالي: www.sicad.gov.tn 

يتم التعريف بإمضاء الخواص على الوثائق المقدمة و يتطلب إسداء هذه الخدمة الإجراءات التالية:

– وجوب حضور الأطراف المعنية بعملية التعريف بالإمضاء.
– إمضاؤهم مباشرة (إمضاء شخصي) أمام العون المكلف بإسداء الخدمة.
– استظهارهم بوثيقة تعريف رسمية سارية المفعول( بطاقة التعريف الوطنية – جواز سفر- أو بطاقة إقامة بالنسبة للأجانب المقيمين).
– يشترط تلاوة الكتب على الأشخاص غير القادرين على الإمضاء أو الذين لا يحسنونه بمحضر شاهد واحد يحسن الإمضاء و يتمتع بأهلية التعاقد وذلك طبقا لمقتضيات القانون عدد 66 لسنة 2008 المؤرخ في 03-11-2008 المتعلق بتيسير المعاملات بالنسبة للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية.

ملاحظة:
يحجر  التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة أو المخلة بالنظام العام.
تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من مصالح الدولة الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.
تخضع المعاليم المستوجبة على التعريف بالإمضاء  إلى مقاييس تصاعدية حسب الوثائق الممضاة وهي كالآتي:

عدد النسخ

التعريفة بالدينار التونسي

من 01 إلى 03 نسخ من نفس الوثيقة

إمضاء واحد= 0.750

02 إمضاءات = 1.500

03 إمضاءات= 2.250

04 إمضاءات= 3.000

 

 

 يتم الإشهاد بمطابقة النسخة لأصلها بعد تقديم الأصل والنسخة معا ويتولى العون المكلف بإسداء الخدمة التثبيت جيدا من مطابقة النسخة كليا لأصلها ويطالب مقدم الوثيقة ببطاقة هويته ليقع تضمينها بالدفتر المعد لذالك مع ملخص لموضوع الوثيقة.

ملاحظة:

يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة والمخلة بالنظام العام.
تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من مصالح الدولة الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم.
بالنسبة للإشهاد بمطابقة النسخ للأصل٬ يمكن لشخص آخر غير صاحب الخدمة القيام بذلك بعد الاستظهار بالوثائق الضرورية المذكورة آنفا.
تخضع المعاليم المستوجبة على الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل  إلى مقاييس تصاعدية حسب الوثائق الممضاة, وهي كالاتي:

عدد النسخ

التعريفة بالدينار التونسي

من 01 نسخة  إلى 03 نسخ

0.750

من 04 إلى 06 نسخ

1.500

من 07 إلى 09 نسخ

2.250

 المراجع التشريعية أو الترتيبية:

القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس  1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء.

الأمر عدد 1428 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بالمعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.

لمزيد الإرشادات يمكنكم الاتصال بموقع الإرشاد والاتصال الإداري عن بعد على العنوان التالي: www.sicad.gov.tn 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube